إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
شرح الورقات
37623 مشاهدة
أقسام القياس

القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه.
عرفنا مثال العلة فإذا وجد قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم يعني: أن يحكم عليه، ويكثر هذا في بعض الأشياء التي ألحقوا بعضها ببعض؛ فقالوا -مثلا- إذا حلق المحرم رأسه للأذى جعلنا عليه فدية، فإذا احتاج أيضا وقلم أظفاره للأذى جعلنا عليه فدية، النص ورد في الحلق، والعلة هي: دفع الأذى. فكذلك إذا قلم لدفع الأذى العلة في هذا هي العلة في هذا فنجعل عليه فدية قياسا لهذا على هذا، وكذلك إذا تطيب فالعلة هي دفع أذى الوسخ ونحو ذلك، فنجعل عليه أيضا فدية إذا تطيب وهو محرم فالعلة وجدت في الأصل. الله تعالى جعل فيه فدية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ عرفنا أنه لأجل الترفع فألحقنا به كل ترفع. هذا مثال للعلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
وأما قياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم إذا كان هناك حكمان، وجد في أحدهما أو لأحدهما دليل ينجذب ذلك الدليل على الآخر الذي يشبهه، فإن الله –تعالى- لا يفرق بين متشابهين لا يفرق بينهما؛ ولأجل ذلك الأحكام التي يحكم بها على العرب تنجذب على العجم ولو كانوا متفاوتين في بعض الأشياء، فإذا أوجب الله تعالى قراءة الفاتحة على العرب الذين ينطقون بها قلنا: هؤلاء أعاجم لا يستطيعون النطق بالعربية نلزمهم بأن يتعلموها، فالدليل ورد عاما فيعم القادر ويلزم العاجز التعلم حتى لا يفرق بين متساويين، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر أن تكون العلة دالة على الحكم كقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تكون موجبة له موجبة للحكم إنما تكون دالة فينتقل من هذا إلى هذا.
أما قياس الشبه يقولون هو: الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها الفرع الذي لا يدرى هل نلحقه بهذا أو بهذا فننظر أقربهما فنلحقه به، كثيرا ما يحصل اختلاف كاختلافهم في علة الربا، بعضهم قال: إن الخضار والفواكه ربوية لأنها مطعومة؛ فتلحق بالبر والشعير لأنه مطعوم، وبعضهم قال: إنها ليست مدخرة فلا تلحق بهما؛ فإنه لا بد من الادخار فيلحق بأقربهما شبها.